عبد الرزاق الصنعاني
179
المصنف
693 - عبد الرزاق عن الثوري وإسرائيل عن أبي فزارة العبسي قال : حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود قال : لما كان ليلة الجن تخلف منهم رجلان ، فقالا نشهد الفجر معك يا رسول الله ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : معك ماء ؟ قلت : ليس معي ماء ، ولكن معي إداوة فيها نبيذ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : تمرة طيبة وماء طهور ( 1 ) فتوضأ ( 2 ) . قال إسرائيل : في حديثه ، ثم صلى الصبح . 694 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن ، قال : لا توضأ بلبن ولا نبيذ . 695 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ، أنه كان يكره ( أن ) يتوضأ باللبن ( 3 ) . باب الوضوء من الحجامة والحلق 696 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ، في الرجل يحتجم ، قال : يغسل عنه الدم ويتوضأ ، قلت : أرأيت إنسانا حلق رأسه واحتجم عليه غسل واجب ؟ قال : لا .
--> ( 1 ) في الأصل ( غفور ) والصواب ( طهور ) كما في ابن ماجة ، و ( د ) ، و ( ش ) وغير ذلك . ( 2 ) الكنز 5 ، رقم : 2044 برمز ( عب ) و ( حم ) و ( د ) و ( ت ) و ( هق ) ، قلت أخرجه ابن ماجة من جهة المصنف ، وأخرجه ( ش ) عن وكيع عن أبيه عن أبي فزارة ص 20 . ( 3 ) روى ( ش ) عن علي وعكرمة جواز الوضوء بالنبيذ ص 20 .